Book traversal links for استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية
استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية
الرقم: 301000000132 | التاريخ (م): 2009/2/8 | التاريخ (هـ): 1430/2/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2009-02-08 - Feb 07 2009
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/7/3/74720/2ش وتاريخ 1429/12/20هـ المتضمنة توجيه سموه بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجات بنكية.
لذا يؤكد البنك المركزي بأنه يتوجب على كافة البنوك العاملة في المملكة الالتزام بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجاتها.