Skip to main content

استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية

الرقم: 301000000132 التاريخ (م): 2009/2/8 | التاريخ (هـ): 1430/2/13

Effective from 2009-02-08 - Feb 07 2009
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/7/3/74720/2ش وتاريخ 1429/12/20هـ المتضمنة توجيه سموه بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجات بنكية.

لذا يؤكد البنك المركزي بأنه يتوجب على كافة البنوك العاملة في المملكة الالتزام بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجاتها.