مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص
الرقم: 351000101691 | التاريخ (م): 2014/6/4 | التاريخ (هـ): 1435/8/6 |
Effective from 2014-06-04 - Jun 03 2014
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 49264/م أ ت/24281 وتاريخ 1433/10/16هـ ورقم 12184/م أ ت/5831 وتاريخ 1431/3/6هـ والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواء ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.
نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (NSFX Limited)، وحيث أن هذه الشركة لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة.
نأمل إضافة الشركة المشار إليها أعلاه إلى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات واردة منها، وفي حالة الاشتباه بعمليات تحويل من أو إلى مثل هذه الجهات منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة بها، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.
للإحاطة واتخاذ اللازم.