Skip to main content

حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)

الرقم: 341000121867 التاريخ (م): 2013/8/27 | التاريخ (هـ): 1434/10/21

Effective from 2013-08-27 - Aug 26 2013
To view other versions open the versions tab on the right

أحيطكم تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية، وبناء عليه كتب البنك المركزي إلى وزارة الداخلية بشأن ذلك وتلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 118249 وتاريخ 1434/10/18هـ بأنه جرى توجيه الجهات المعنية في الوزارة بتعديل حقول الجنسية إلى (مقيم) بدلاً من (غير معروف).

نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغ عملاء البنك الحاليين والمتقدمين مستقبلاً المدوّن في خانة الجنسية في إقاماتهم عبارة (غير معروف) بتعديل بيانات الجنسية لدى الجهة المختصة في وزارة الداخلية إلى (مقيم).