حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)
الرقم: 341000121867 | التاريخ (م): 2013/8/27 | التاريخ (هـ): 1434/10/21 |
أحيطكم تلقي البنك المركزي استفسارات من بعض البنوك العاملة في المملكة في شأن تقدم بعض المقيمين لفتح حسابات جديدة أو تحديث حسابات قائمة بموجب رخص إقامات مدوّن في خانة الجنسية عبارة (غير معروف)، ومناسبة قبول تلك الإقامات من عدمه، خصوصاً أن تصنيف الجنسيات في أنظمة البنوك الآلية تتطلب تحديد الجنسية، وبناء عليه كتب البنك المركزي إلى وزارة الداخلية بشأن ذلك وتلقى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 118249 وتاريخ 1434/10/18هـ بأنه جرى توجيه الجهات المعنية في الوزارة بتعديل حقول الجنسية إلى (مقيم) بدلاً من (غير معروف).
نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغ عملاء البنك الحاليين والمتقدمين مستقبلاً المدوّن في خانة الجنسية في إقاماتهم عبارة (غير معروف) بتعديل بيانات الجنسية لدى الجهة المختصة في وزارة الداخلية إلى (مقيم).