Skip to main content

التعرفة البنكية

الرقم: 341000134319 التاريخ (م): 2013/9/29 | التاريخ (هـ): 1434/11/25 الحالة: ملغى

Effective from 2013-09-29 - Sep 28 2013
To view other versions open the versions tab on the right

حلَّت التعرفة البنكية المعممة برقم (381000095093), وتاريخ 1438/09/10هـ, الموافق 2013/09/29م, محل التعرفة للخدمات المصرفيةالمرفقة  بتعميم البنك المركزي رقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م .

استناداً على نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والقرار الوزاري رقم 3/2149 وتاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك الذي يخوّل البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد، فقد قام البنك المركزي باعتماد التعرفة البنكية الواردة في الجدول المرافق، على أن يتم مراعاة ما يلي:

1. التقيد بالتعرفة البنكية الواردة بالجدول المرفق، وتعميمها على جميع فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، والإفصاح للعميل بكافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة له عن تعرفة الخدمة التي يجوز للبنك أن يخصمها أو يحصّلها منه.

2. عدم فرض أي تعرفة أو رسم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية للعملاء الأفراد سواء المستجدة أو التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرافق إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.

3. يتم العمل بهذه التعرفة اعتباراً من تاريخه، وتحل محل التعرفة البنكية المعممة برقم م/أ/291 وتاريخ 1399/9/19هـ.

بيان الخدمة المصرفيةالحد الأقصى للتعرفة البنكية

(1) حسابات العملاء:

أ. اشتراط مبلغ لفتح الحساب.

ب. انخفاض متوسط الرصيد عن (1000) ريال.

 

(2) بطاقات الصرف الآلي:

أ. إصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب.

ب. تجديد بطاقة الصرف الآلي.

ج. إعادة إصدار بطاقة صرف آلي مفقودة أو تالفة.

د. إعادة إصدار بطاقة صرف آلي سحبت في جهاز الصراف الآلي.

ه. إصدار بطاقة صرف آلي إضافة.

 

(3) كشف الحساب:

أ. كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي أو البريد الإلكتروني

ب. كشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع.

ج. كشف حساب من سنة إلى أقل من خمس سنوات عن طريق الفرع.

د. كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن طريق الفرع.

 

(4) السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب.

 

(5) إصدار دفتر شيكات أو طلب نسخ من شيكات سبق صرفها:

أ. إصدار دفتر شيكات (25 شيك)

ب. إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيك)

ج. إصدار شيك مصرفي.

د. إلغاء شيك مصرفي.

هـ. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة.

و. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة إلى خمس سنوات.

 

(6) الخدمات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي):

أ. التحويل من حساب لآخر داخل البنك.

ب. التحويل إلى بنك خارج المملكة.

ج. تعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونياً.

د. تأسيس أمر دفع مستديم إلكترونياً.

 

(7) أخرى #

# ستقوم البنك المركزي تباعاً بإصدار رسوم المنتجات غير المشمولة في هذه القائمة.

 

• مجاناً

• مجاناً

 

 

• مجاناً

• مجاناً

• 30 ريال

• مجاناً

• 30 ريال

 

 

• مجاناً

• 25 ريال

• 30 ريال

• 50 ريال

 

• مجاناً

 

 

• مجاناً

• 10 ريال

• 10 ريال

• 10 ريال

• 10 ريال

• 20 ريال

 

 

• مجاناً

• 50 ريال

• مجاناً

• 10 ريال