الأقساط الشهرية المُستحقة على المُقترضين من صندوق التنمية العقارية
الرقم: 351000019897 | التاريخ (م): 2013/12/17 | التاريخ (هـ): 1435/2/14 |
Effective from 2013-12-17 - Dec 16 2013
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة الى خطاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم 3570/3415 وتاريخ 1435/01/25هـ المتضمن الإشارة الى أن الصندوق يقوم بخصم الأقساط المستحقة على المُقترضين المتقاعدين أو غير الموظفين من حساباتهم لدى البنوك بعد توقيع المُقترض نموذج يفيد بموافقته على الخصم ومن ثم يقوم المقترض بمراجعة البنك لاعتماد الحسم عليه وفقاً للتاريخ المُحدد لبدء الحسم، إلا أنه كثيراً ما تردهم شكاوى من بعض المُقترضين يُفيدون أن البنك لم يقم بالحسم عليهم نهائياً أو يتم الحسم عليهم قبل الموعد المحدد مما يؤدي الى حدوث خلل في تحصيل الأقساط المستحقة على مُقترضي الصندوق وفي زيادة أعباء المُراجعة على المُقترضين بين الصندوق والبنوك.
وإشارة الى الفقرة رقم (3/15) من مبادئ حماية عملاء المصارف، نأمل مُراعاة ذلك والتقيد التام بخصم الأقساط (سواء أقساط قروض صندوق التنمية العقارية أو غيرها) في موعدها المتفق عليه دون تقديم عملية الخصم أو تأخيرها والتأكد من مُعالجة أقساط مُقترضي الصندوق وفق ما يرد للبنك من خطابات الصندوق بهذا الشأن، مع الإفادة بالتنفيذ خلال أسبوع من تاريخه.