Skip to main content

قواعد تنظيم صناديق الاستثمار

الرقم: 452/ م أ /274 التاريخ (م): 1993/5/24 | التاريخ (هـ): 1413/12/3

Effective from 1992-09-09 - Sep 08 1992
To view other versions open the versions tab on the right

نظراً لتزايد طلبات المستثمرين بالمملكة بفئاتهم المختلفة خلال السنوات الماضية على صناديق الاستثمار التي تسوق محلياً وعالمياً، فإِن البنوك المحلية وبتشجيع من البنك المركزي تتنافس مع المؤسسات الإِقليمية والعالمية لتأسيس وتطوير كثير من صنادبق الاستثمار المفتوحة والمغلقة.

وبناءً على توصيات البنك المركزي أصدر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار رقم ٢٠٥٢ وتاريخ ٢٤ رجب ١٤١٣ هـ بالموافقة على قواعد تنظيم صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية والتي تشمل عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتأسيس وإِدارة وتسويق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة .

وتهدف كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبنك المركزي من إِصدار تلك القواعد إِلى مايلي :

١ - حماية جميع المستثمرين .

٢ - التحقق من أن المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات هي فقط المؤسسات ذات رأس المال القوي والسمعة الطيبة والإِدارة المؤهلة.

٣ - التأكد من أن نوعية هذه الخدمات ووضع السوق في تحسن مما يقوي ثقة المستثمرين فيها .

٤ - تطوير معايير الإِشراف في مجموعة دول منطقة الخليج.

والقواعد بعالية شاملة ومحددة ويجب تطبيقها مقترنة بالالتزام بسياسات البنك المركزي الموضحة فيما يلي :

 

١ - دور البنوك السعودية :

إِن سياسة البنك المركزي هي السماح للبنوك المحلية فقط بتقديم تلك الخدمات إِلى الجمهور في المملكة العربية السعودية، وعليه يأمل البنك المركزي أن تقوم البنوك السعودية بدورها في إِدارة تلك الصناديق.

ويمكن للبنوك أيضاً أن تقوم بدور الحفظ والتسويق والتنظيم، كما يمكن تفويض بعض المؤسسات المالية الأخرى للقيام بدور الحفظ لأصول الصندوق داخل المملكة وخارجها.

وتقع على البنوك المحلية كامل مسئوليه إِدارة تلك الصناديق على أن تبقى في جميع الأوقات مسئوله أمام الجمهور والسلطات الإِشرافية في المملكة.

 

٢ - إِجراءات منح الترخيص :

أ - الوضع التنظيمي :

من أجل منح البنك ترخيصاً لتأسيس وتسويق صناديق الاستثمار فإِن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع التنظيمي للبنك وخبرته الإِدارية، والبنوك التي تخطط لتقديم تلك الخدمات يجب أن يتوفر لديها الهيكل التنظيمي وأنظمة المحاسبة وإِجراءات الرقابة واتخاذ القرارات التي تعتبر ضرورية لتحقيق خدمات مربحة بتكاليف مناسبة، كما يجب على البنك أيضاً أن تكون لديه إِدارة مؤهله وحذرة وذات خبرة في هذا المجال.

 

ب - كفاءة رأس المال :

وينبغي أن يتوفر لدى البنك الذي يقدم تلك الخدمات قاعدة رأسمالية قوية وأن يكون لديه المقدرة المالية لمقابلة متطلبات رأس المال القانونية، ونظراً لطبيعة تلك الخدمات التي لا تتطلب مخصصات لمقابلة المخاطرالائتمانية من الناحية العملية فإِن قاعدة رأس المال القوية تحمي المستثمرين من التعرض لأية خسائرقد تحدث نتيجة أي تلاعب أوإِهمال إِداري.

 

ج - الإِدارة المؤهلة:

إِن العامل المهم لمنح الترخيص للبنك هو التمتع بإِدارة سليمة وروح المنافسة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعايير التالية :

أن يتوفر في الأشخاص القائمين بمهام إِدارة صناديق الاستثمار مؤهلات كافية ومهارات ودراية فنية تمكنهم من أداء واجباتهم.

أن تتوفر في المدراء الخبرة المهنية المناسبة والنزاهة وسلامة اتخاذ القرارات التي تتطلبها طبيعة وظائفهم، وأن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم بعناية فائقة لحماية المستثمرين.

ولايتولى إِدارة صندوق الاستثمار من :

حكم عليه في جريمة مالية مخلة بالشرف أو الأمانة.

خالف الأنظمة أو تعليمات البنك المركزي التي تهدف إِلى حماية المستثمرين والمودعين.

قام بأي عمل يتضح منه للبنك المركزي أنه متحايل أو جائر أو يعكس إِلتواء في أساليب العمل.

 

٣ - صناديق الاستثمار المؤسسة في الخارج :

من وقت لآخر ولأسباب تشغيلية أوغيرها قد يرغب البنك المحلي في تأسيس صندوق استثمار خارج المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة يأخذ الصندوق شكلاً قانونياً مستقلاً ولذا يتعين على البنك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتأسيس ذلك الصندوق، وعلى البنك التقيد بالنظم والقوانين المطبقة بالمملكة وأيضاً تلك السارية بالدول الخارجية التي تأسس أو يعمل بها الصندوق.

 

٤ - اقتراض الصناديق:

إِن اقتراض أي صندوق بصفة عامة سيكون محدداً بنسبة من صافي أصول الصندوق حسب ما يتفق عليه مع البنك المركزي، وهذه القروض من بنك أو أي جهة أخرى يجب أن تكون بأفضل الأسعار المتوفرة في السوق . وعند تحديد مستوى الاقتراض المسموح به في الصندوق فإِن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار طبيعة الصندوق وما إِذا كان مفتوحاً أو مغلقاً وكذلك طبيعة الأصول التي يتكون منها ومدى الحاجة إِلى استخدام القروض كعنصر أساسي في برنامج الاستثمار وسيسمح بالاقتراض لتأسيس الصندوق، وتكون مدة تلك القروض لا تتجاوز سنة من تاريخ التأسيس، كما يسمح للصندوق بالاقتراض على المدى القصير لمقابلة أي نقص مؤقت في السيولة.

 

٥ - محددات وضوابط الاستثمار :

طبقاً لما هو محدد بالبند (٦) من قواعد تنظيم الاستثمار فإِن البنك المركزي يصدر للبنوك التعليمات الخاصة باستثمارات الصناديق والتي سيتم تحديثها من وقت لآخر لتعكس التغيرات التي تطرأ على السوق وفيما يلي تلك التعليمات :

أ ) يسمح للصندوق باستثمارمالاً يزيد عن (١٠%) عشرة بالمائة من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط أن لا تتجاوز تلك الاستثمارات (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .

ب ) لايحق للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من (١%) واحد بالمائة من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية.

ج) يجب الا تتجاوز مخاطرة الاستثمار مع طرف مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواحدة نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق.

د ) يجب الا تزيد استثمارات أي صندوق في أي اصدار للسهم أو السندات عن ( ١٠%) عشرة بالمائة من صافي الأصول.

 

٦ - المتابعة والتفتيش :

يتولى فريق تفتيش من البنك المركزي فحص أعمال صناديق الاستثمار والتفتيش عليها وذلك من أجل مراقبتها ومتابعة أعمالها والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بها.

نأمل الإِحاطة بماتقدم واتخاذ اللازم بشأن تطبيق هذه القواعد واعتمادها من تاريخ هذا التعميم، وعند وجود أي اختلاف في صناديق الاستثمار القائمة عن تلك القواعد فإِنه يجب تعديلها فوراً ليتمشى مع هذه القواعد أو مناقشة مقترحات البنك حياله مع المسئولين بمراقبة البنوك في البنك المركزي .

 


 

المملكة العربية السعودية

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

الرياض ١١١٧٧

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم ٣/٢٠٥٢ وتاريخ ٢٤/٧/١٤١٣هـ

أن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢٢/٢/ ١٣٨٦ هـ التي تقضي بأنه ( يجوز للبنك المركزي بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الأتية: ٣٠٠٠ تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها ) .

ونظراً إِلى ما لوحظ من نشاط البنوك في أحداث قنوات استثمار جديدة بخلاف الودائع تتلائم مع ميول ورغبات مختلف المستثمرين وتواكب المستجدات الاستثمارية على المستوى الدولي، وذلك عن طريق إِنشاء صناديق الاستثمار التي تديرها كأوعية استثمارية جديدة .

ونظراً إِلى مالاقته هذه الصناديق من إِقبال متزايد من الجمهور، ورغبة في تمكينها من جذب الأموال الوطنية وإِتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة أمامها.

وبعد الاطلاع على خطاب محافظ البنك المركزي رقم ١٨٣م ظ / م أ في ٥/٣/١٤١٣ هـ المرفق به مشروع قواعد لتنظيم هذه الصناديق.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

الموافقة على قواعد تنظيم صناديق الاستثمار في البنوك المحلية بالصيغة التالية :-

 

أولاً : التعاريف :

أ- صندوق الاستثمار : هو برنامج استثمار مشترك ينشئه البنك المحلى بموافقة مسبقة من البنك المركزي بهدف إِتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في نتائج أعمال البرنامج وتتم إِدارته من قبل البنك مقابل أتعاب محددة.

ب - تعني كلمة المدير : البنك الذي أنشأ صندوق الإِستثمار.

ج - تعني كلمة البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*.

د - تعنى كلمة المملكة : المملكة العربية السعودية.

 

ثانياً: الهيكل الإشرافي والتنظيمي :

١ - الإِشراف:

يشرف االبنك المركزي على جميع أنشطة البنوك العاملة بالمملكة ومن ضمن هذه الأنشطة نشاطها المتعلق بصناديق الاستثمار.

لذلك فإِن على جميع البنوك التي لديها صناديق استثمار الالتزام بهذه القواعد بدقة، وتعديل أوضاع الصناديق القائمة لديها لتطابق ماجاء في هذه القواعد في خلال فترة لاتزيد عن شهر من تاريخ صدورها.

 

٢ - الهيكل التنظيمي:

أ - على البنوك التي لديها صناديق استثمار تأسيس إِدارة خاصة بخدمات الاستثمار من مهامها الإِشراف على توظيف وإِدارة أموال صناديق الاستثمار بصفتها مسئولة عن إِدارة أموال عملائها على أن تكون الإِدارة المسئولة عن هذه الصناديق مستقلة عن الإِدارة المسئولة عن استثمار الأموال الأخرى الخاصة بالبنك.

ب - تختص إِدارة خدمات الاستثمار بتنظيم وتنفيذ عمليات المشاركة في الصناديق ورد قيم وحداتها وتقويم صافي أصول الصناديق، كما تختص بتخصيص أصول الصناديق بين الاستثمارات المختلفة واتخاذ قرارات الشراء والبيع لأصول الصناديق وإِدارتها بما يخدم مصلحة المستثمرين.

 

٣ - الجهاز الإِداري للصناديق:

يشترط أن يتوفر في المسئولين عن إِدارة هذه الصناديق التأهيل المناسب والخبرة اللازمة لإِدارة هذه الصناديق ومشهود لهم بالأمانة والاستقامة وعلى البنوك أن يزود البنك المركزي كتابة بأسماء هؤلاء المسئولين .

 

ثالثاً : أنواع الصناديق والاشتراك فيها :

١ ) أنواع صناديق الإِستثمار : تنقسم صناديق الإِستثمار إِلى نوعين :

 

أ) صناديق مفتوحة وهي الصناديق ذات رؤوس الأموال المتغيرة والتي تزداد وحداتها بإِنشاء وحدات جديدة أو تنقص باسترداد المستثمرين لبعض أو كل وحداتهم وتباع وحدات تلك الصناديق للجمهور باستمرار عن طريق نشرات الاكتتاب ويحق للمستثمرين فيها استرداد قيم وحداتهم وفقاً لصافي قيمتها وقت الاسترداد الموضح باتفاقية الصندوق .

ب ) صناديق مقفلة وهي التي يكون فيها عدد الوحدات القائمة محدوداً نسبياً بعد الإِكتتاب الأولي.

ج ) يجوز بموافقة البنك المركزي إِنشاء أنواع أخرى من صناديق الاستثمار.

 

٢ - الاشتراك في الصناديق:

أ ) يسمح بالاشتراك في صناديق الاستثمار التي تنشئها البنوك للأشخاص السعوديين وغير السعوديين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين باستثناء ماتنص التعليمات على اقتصار الاستثمار فيها على السعوديين .

ب ) يتم الاشتراك بتوقيع عقد بين المدير والمستثمر يحدد التزامات الطرفين.

ج) يحدد البنك المركزي طبقاً لهذه القواعد الصناديق التي لايجوز لغير السعوديين الاستثمار فيها عند إِصدار موافقته على تلك الصناديق.

د ) على البنك المؤسس للصناديق الاحتفاظ لديه بسجل خاص يدون فيه أسماء عملاء تلك الصناديق وعناوينهم وأعداد الوحدات التي يملكونها.

 

٣ - الحصول على موافقة البنك المركزي على إِنشاء صناديق جديدة :

أ) يستمر العمل بالصناديق المنشأة حالياً بعد موافقة البنك المركزي وعلى أن تعدل أوضاعها بما يتفق مع هذه القواعد خلال المهلة المحددة بالبند ( ثانياً) بعاليه وللبنك المركزي تجديد تلك المهلة مدة مماثلة وفقاً للظروف التي تقدرها.

ب ) على كل بنك يرغب في إِنشاء صندوق استثمار جديد أن يقدم طلباً خطياً للبنك المركزي بذلك من أجل الحصول على موافقتها على البدء في إِنشاء الصندوق على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التالية :

١ - نسخة من الشروط والأحكام المقترحة لتكون أساساً للعقد فيما بين المدير والمستثمرين.

٢ - نوعية المتعاملين الذين يهدف الصندوق إِلى جذبهم والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق.

٣ - الكتيبات والنشرات الدعائية التي سيصدرها البنك واتفاقية حفظ الأصول وأية اتفاقيات أخرى يرى البنك المركزي فحصها، على أن يكون معلوماً أنه يجب على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة عند إِجراء أية تغييرات أساسية في الشروط والأحكام أو في أية أمور أخرى تمت الموافقة عليها.

٤ - التاريخ المقرر لبدء تشغيل الصندوق وبيان الحد الأدنى للمبلغ اللازم لتشغيل الصندوق والتعهد بإِرجاع أية مبالغ تم تجميعها في تاريخ محدد في حالة تعذر تأسيس الصندوق .

٥ - طبيعة الصندوق ونوع الأصول التي سيستثمر بها وطريقة الاستثمار وتحديد القيود الموضوعة على الاستثمارات (إِن وجدت ) .

٦ - بيان أنواع المخاطر التي قد تلحق بالمستثمرين ( إِن وجدت ) .

٧ - بيان السياسات الاستثمارية للصندوق .

٨ - البيانات الخاصة بالمديرالمسئول عن الصندوق ومساعده ومستشار الصندوق (إِن وجد ) والأمين على الصندوق والمحاسب القانوني وإِبلاغ البنك المركزي بأية تغييرات لاحقة.

٩ - بيان بالتكاليف التي سيتقاضاها المديركأتعاب وطريقة احتسابها مقابل قيامه بإِدارة الصندوق.

 

٤ - مكونات العقد : تتضمن العقود المبرمة بين المدير والمستثمرين (كحد أدنى) الشروط والأوضاع التالية :

١ - وصف طبيعة الصندوق ومميزاته وعما إِذا كان مفتوحاً أو مغلقاً.

٢ - توضيح أهداف الاستثمار في الصندوق بما في ذلك بيان أنواع الأصول التي يحق للصندوق الاستثمار فيها وأدوات الاستثمار وأية قيود على الاستثمار( إِن وجدت) .

٣ - بيان المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق بشكل واضح.

٤ - تفاصيل بيانات مؤسسي الصندوق والمدراء والأمناء على أمواله .

٥ - النص صراحة على أن البنك لا يضمن المبلغ المستثمر في الصندوق أو أي عائد عليه.

٦ - الحد الأدنى لمشاركة المستثمر في الصندوق والحد الأعلى للوحدات التي يمكن استرداد قيمها وأية قيود أخرى .

٧ - تاريخ تقويم أصول الصندوق وبيان أيام الاشتراك والاسترداد وأوقات احتساب الربح أو الخسارة على أموال المستثمرين وأوقات تحصيل الأموال المستردة.

٨ - طبيعة التقارير الدورية التي ترسل للعملاء حسب رغبتهم.

٩ - مقدار الاتعاب والرسوم والمصاريف التي تدفع للصندوق والمصروفات الأخرى التي تحسم من أصول الصندوق كالمصاريف القانونية واتعاب المراجعة وحفظ الأصول والوساطة وتحديد ما يتحمله المدير من مصاريف .

١٠ - شروط تصفية الصندوق والطريقة التي تتم بها.

١١ - خضوع الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة.

 

رابعا : متطلبات التشغيل وحفظ الأصول :

أ) حفظ أصول الصندوق :

١ - يعتبرالبنك الذي يدير الصندوق مسئولاً عن حفظ أصول هذا الصندوق ويجوز له أن يعين أميناً موثوقاً به لحفظ هذه الأصول.

٢ - تعتبر أصول الصندوق ملكاً للمستثمرين ولا يحق للبنك الذي يدير الصندوق أدعاء ملكيتها، ويجب أن تحفظ لدى الجهة التي يوافق عليها البنك المركزي.

٣- إِن كان المدير هو الأمين على أصول الصندوق فيجب فصل أصول الصندوق عن الأصول الأخرى للمدير. ويحظرعلى المدير والأمين على الأصول استخدام هذه الأصول لضمان عملياتهما الخاصة.

٤ - في الحالات التي تقتضي تقويم أصول الصندوق يجب على المدير إِضافة إِلى التقويم الذي يجريه أن يطلب من الأمين على الأصول تقويمه لها ويقوم بمطابقة تقويمه على التقويم المقدم من الأمين والتقويمات التي يقدمها المديرون الآخرون على أن يستخدم تقويم الأمين في احتساب أسعار الوحدات .

٥ - يحدد صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة من الصندوق بطرح إِجمالي التزامات الصندوق من إِجمالي أصوله ويقسم الناتج على عدد وحدات الصندوق.

٦ - يجوز للمدير بعد موافقة البنك المركزي تأجيل موعد تحديد قيم صافي أصول الصندوق في أي من الحالات الآتية :

أ ) إِقفال أو وقف التعامل في أي من أسواق المال.

ب ) تعذر إِمكانية تحديد قيمة صافي الأصول من وحدات المشاركة لأي سبب من الأسباب .

ج ) تعطل الوسائل التي يستخدمها المدير في تقدير قيمة استثمارات الصندوق.

د) فى الحالات الأخرى التي يحددها البنك المركزي.

٧ - يعتبر صافي أصول الصندوق ملكاً لجميع المستثمرين على أساس جماعي ويقوم المصفي في حالة التصفية بتوزيع صافي الأصول ( أي بعد حسم الأتعاب والمصاريف الخاصة بالصندوق ) فيما بين المستثمرين كل حسب نصيبه.

 

ب) تسويق الصناديق :

يترك للبنك اختيار الطريقة الأنسب لتسويق الصندوق الذي قام بإِنشائه وتزويد العملاء المحتملين بكتيبات ونشرات عن الصندوق المقترح.

 

ج) متطلبات السيولة :

على البنك الاحتفاظ في كل الأوقات بنسبة سيولة كافية في الصناديق لمقابلة متطلبات الاسترداد.

 

د ) عملة الصندوق :

هي التي يتم بها تقييم أصول الصندوق والاشتراك فيه واسترداد الوحدات وعلى البنك تحديد تلك العملة بالريال السعودي أو بعملات أجنبية أخرى حسبما تقتضيه طبيعة ومكان الاستثمار وفي حالة تقييم أصول الصندوق بعملات أجنبية فيجب الحصول على موافقة البنك المركزي على تلك العملة، كما يجب الإِفصاح للمستثمر عن المخاطر الكامنة في الاستثمار بتلك العملات (إِن وجدت ) .

 

ه) الأتعاب والرسوم والمصاريف :

يتقاضى البنك المؤسس للصندوق أتعاباً نظير تأسيس وإِدارة الصندوق في نطاق الحدود التي يوافق عليها البنك المركزي وتوضح الاتفاقية التي توقع مع العميل طريقة احتساب الأتعاب والرسوم والتكاليف التي يجب أن يدفعها العميل والتي يتم حسمها من أصول الصندوق قبل احتساب القيمة الصافية للأصول.

ويجب أن تذكر المصروفات في الاتفاقية بالأرقام وبصورة واضحة إِن امكن ذلك وإِن كانت هناك مصروفات غير محددة فيجب إِيرادها في بند خاص ولا يجوز تقاضي أتعاب أو مصاريف أخرى غير ما ورد ذكره في الاتفاقية.

 

و) تسعير الوحدات والإِعلان عن الصندوق للجمهور :

يتم تحديد أسعار الوحدات بتقسيم صافي قيمة الأصول على عدد وحدات الصندوق وفي حالة نشر أسعار الوحدات والبيانات المتعلقة بها فيلزم التقيد بما يلي :

١ - أن تكون الأسعار المعلنة للوحدات صافية من أية رسوم أو مصاريف وعند اعطاء تسعير للوحدات يجب إِظهار أسعار البيع والشراء كل على حده.

٢ - عند إِجراء مقارنة لأسعار الوحدات يجب أن تكون المقارنة بين أسعار الطلب ببعضها وأسعار العرض ببعضها.

٣ - إِظهار حقلين على الأقل في الأرقام العشرية لكل العمليات الحسابية الخاصة بسعر الوحدات وتحليلها.

٤ - توضيح نسبة التغير في سعر الوحدة بحيث تتم المقارنة بين أحدث سعر للوحدة مع السعر الذي قدم في أقرب فترة قبل تقديم السعر الحالي للوحدة، مع الإِشارة إِلى تاريخ السعر الذي قدم في أقرب فترة وإِظهار نسبة التغير على أساس سنوي.

٥ - إِذا كان هناك تغيير في نشر ماذكرأعلاه فيجب ايضاح الطريقة التي تمت على أساسها تلك التغييرات.

٦ - القيام بنشر أسعار الوحدات للجمهور بالتنسيق مع البنك المركزي

٧- ان تكون أسعار الوحدات المنشورة هي الأسعار الفعلية التي استخدمها الصندوق في تعامله مع الجمهور.

٨ - ان تتم الدعايات والإِعلانات الخاصة بأداء الصندوق على أساس فترات ثابتة في التقويم.

 

ز) تاريخ تقويم الوحدات :

على البنك أن يحدد يوماً لتقويم وحدات الصندوق وكذلك أيام الاشتراك والاسترداد لقيم الوحدات المستثمرة على أن يكون استرداد الوحدات على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في أقرب تاريخ لاحق لتاريخ استلام طلبات استرداد قيمة الوحدات.

 

ح) رأس المال الأولى:

يجوز للبنك تقديم الأموال الأولية اللازمة لتأسيس الصندوق المفتوح شريطة أن يفصح عن تلك الأموال، وتعامل هذه الأموال إِما كقرض أو بنفس الطريقة التي تعامل بها أموال المستثمرين الآخرين وعلى البنك أن يقوم خلال مدة يحددها البنك المركزي بتصفية الأموال التي قدمها للصندوق.

وفي حالة اعتبار رأس المال الأولي المقدم من البنك استثماراً تطبق عليه الشروط والأوضاع التي تطبق على المستثمرين الآخرين.

 

ط) كيان الصناديق :

يعتبر الصندوق المؤسس في داخل المملكة بمثابة اتفاقية تعاقدية بين البنك وبين المستثمرين في الصندوق لإِدارة واستثمار أموال الصندوق .

 

ي) اشتراك موظفي الصناديق فيها :

على البنك الذي يقدم صناديق استثمار مشتركة للجمهور أن يضع سياسات وأساليب لمنع موظفي الصندوق من المتاجرة والتعامل الذاتي والتعامل مع الموظفين الآخرين في البنك والأطراف ذوي العلاقة ومنع الأوضاع التي من شأنها أن تخلق تضاربا في المصالح.

ويجب أن يسجل ذلك بالوثائق كأسلوب يتقيد به الموظفون ويكون الأساس لالتزامهم وامتثالهم للوائح الصندوق.

 

ك ) مبادئ أخرى يجب على المدير التقيد بها :

١ - يجوز للبنك كمدير للصندوق أن يقدم للصندوق خدمات الوساطة وغيرها من الخدمات على أن تكون بأفضل أسعارالسوق .

٢ - باستثناء مايقدمه البنك للصندوق كرأسمال أولي لا يسمح لمدير الصندوق بإِجراء استثمارات أخرى.

٣ - لا يسمح لصندوق الاستثمار تملك أية أوراق مالية أو أي دين يقدمه البنك الذي قام بإِنشاء الصندوق .

٤ - أي تعامل مع الإِطراف ذوي العلاقة بالصندوق يجب أن يتم حسب معدلات سعرالسوق مع ضرورة الإِفصاح عنه للمستثمرين والبنك المركزي ويكون مدراء وأمناء صناديق الاستثمار مسئولين تجاه المستثمرين وذلك فيما يختص بحماية مصالحهم، ولذلك فإِن جميع العمليات التي ينفذها مدير الصندوق يجب أن تعطى الأولوية لمصالح المستثمرين .

 

خامساً : المحاسبة والبيانات المالية :

أ) مسك الحسابات :

على البنوك المؤسسة للصناديق الاحتفاظ بحسابات دقيقة وسجلات مستقلة للصناديق التي تديرها، كما أن عليها الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والاتفاقيات المتعلقة بعمليات الصناديق.

 

ب) البيانات المالية:

١ - لايجوز إِدخال حسابات الصناديق في ميزانية البنك وعلى البنك إِبقاؤها خارج الميزانية العمومية للبنك، وتظهر استثمارات البنك في وحدات الصندوق وكذلك قروض البنك الممنوحة للصندوق ضمن ميزانيته العمومية مع الاستثمارات والقروض الأخرى للبنك.

٢ - يزود البنك كمدير للصندوق المؤسسة والمستثمرين بتقرير سنوي يتضمن البيانات المالية الخاصة بالصندوق وفقاً للقوانين والانظمة المحلية ويتعين أن تكون تلك البيانات معدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة ومراجعة من قبل مراجعين قانونيين خارجيين، وأن يتم إِصدارها خلال (١٢٠) يوماً التي تلي نهاية سنة الصندوق.

٣ - يقوم البنك بإِصدار بيانات مالية نصف سنوية عن الصندوق غير مدققة وذلك لتقديمها لعملائه وللبنك المركزي، وهذه البيانات يجب أن تقدم وتصدر في غضون ( ٦٠ ) يوماً التي تلي نهاية نصف سنة الصندوق .

٤ - يقوم البنك بتزويد العملاء بتقرير ربع سنوي يوضح نشاطات حساباتهم ويتضمن التقرير التغييرات التي حدثت في عدد الوحدات التي يملكونها وأية عمولات أو أتعاب تدفع من قبلهم، ويجب أن يعرض التقرير وحدات الصندوق بقيمها.

 

سادساً : أحكام مختلفة :

١ - يصدر البنك المركزي بين حين وآخر التعليمات الخاصة بالقيود المحددة لصلاحيات الاستثمار مثل :

أ ) استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى.

ب ) استثمار الصندوق في أسهم الشركات السعودية المتداولة في السوق.

ج ) استثمار الصندوق في أي إِصدار آخر للأسهم أو سندات الدين.

د ) استثمار الصندوق لدى طرف واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة.

٢ - لا تخضع التزامات الصندوق لاحتياطي الودائع النظامية.

٣ - تخضع ودائع الصندوق في البنك لمتطلبات الودائع النظامية.

٤ - لا تعامل وحدات الصندوق الموجودة في حوزة البنك والمودعة في حسابه كجزء من الاحتياطي السائل وفقاً للمادة السابعة من نظام مراقبة البنوك.

٥ - على مدراء الصناديق أن يزودوا البنك المركزي ببيانات عن الصناديق التي في حوزتهم وفقاً للنماذج وفي الأوقات التي يحددها البنك المركزي.

٦ - يجب أن ينص في الاتفاقيات التي تعقد مع المستثمرين على أن يكون الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين البنك والمستثمرين بسبب تنفيذ الاتفاقيات أو تعديل أي من شروطها من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية في البنك المركزي.

سابعاً : يبلغ هذا القرار إِلى من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق،،

وزير المالية والاقتصاد الوطني

محمد العلي أبا الخيل