Skip to main content

قواعد تنظيم صناديق الاستثمار

الرقم: 452/ م أ /274 التاريخ (م): 1993/5/24 | التاريخ (هـ): 1413/12/3

Effective from 1992-09-09 - Sep 08 1992
To view other versions open the versions tab on the right

نظراً لتزايد طلبات المستثمرين بالمملكة بفئاتهم المختلفة خلال السنوات الماضية على صناديق الاستثمار التي تسوق محلياً وعالمياً، فإِن البنوك المحلية وبتشجيع من البنك المركزي تتنافس مع المؤسسات الإِقليمية والعالمية لتأسيس وتطوير كثير من صنادبق الاستثمار المفتوحة والمغلقة.

وبناءً على توصيات البنك المركزي أصدر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار رقم ٢٠٥٢ وتاريخ ٢٤ رجب ١٤١٣ هـ بالموافقة على قواعد تنظيم صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية والتي تشمل عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتأسيس وإِدارة وتسويق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة .

وتهدف كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبنك المركزي من إِصدار تلك القواعد إِلى مايلي :

١ - حماية جميع المستثمرين .

٢ - التحقق من أن المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات هي فقط المؤسسات ذات رأس المال القوي والسمعة الطيبة والإِدارة المؤهلة.

٣ - التأكد من أن نوعية هذه الخدمات ووضع السوق في تحسن مما يقوي ثقة المستثمرين فيها .

٤ - تطوير معايير الإِشراف في مجموعة دول منطقة الخليج.

والقواعد بعالية شاملة ومحددة ويجب تطبيقها مقترنة بالالتزام بسياسات البنك المركزي الموضحة فيما يلي :

 

١ - دور البنوك السعودية :

إِن سياسة البنك المركزي هي السماح للبنوك المحلية فقط بتقديم تلك الخدمات إِلى الجمهور في المملكة العربية السعودية، وعليه يأمل البنك المركزي أن تقوم البنوك السعودية بدورها في إِدارة تلك الصناديق.

ويمكن للبنوك أيضاً أن تقوم بدور الحفظ والتسويق والتنظيم، كما يمكن تفويض بعض المؤسسات المالية الأخرى للقيام بدور الحفظ لأصول الصندوق داخل المملكة وخارجها.

وتقع على البنوك المحلية كامل مسئوليه إِدارة تلك الصناديق على أن تبقى في جميع الأوقات مسئوله أمام الجمهور والسلطات الإِشرافية في المملكة.

 

٢ - إِجراءات منح الترخيص :

أ - الوضع التنظيمي :

من أجل منح البنك ترخيصاً لتأسيس وتسويق صناديق الاستثمار فإِن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع التنظيمي للبنك وخبرته الإِدارية، والبنوك التي تخطط لتقديم تلك الخدمات يجب أن يتوفر لديها الهيكل التنظيمي وأنظمة المحاسبة وإِجراءات الرقابة واتخاذ القرارات التي تعتبر ضرورية لتحقيق خدمات مربحة بتكاليف مناسبة، كما يجب على البنك أيضاً أن تكون لديه إِدارة مؤهله وحذرة وذات خبرة في هذا المجال.

 

ب - كفاءة رأس المال :

وينبغي أن يتوفر لدى البنك الذي يقدم تلك الخدمات قاعدة رأسمالية قوية وأن يكون لديه المقدرة المالية لمقابلة متطلبات رأس المال القانونية، ونظراً لطبيعة تلك الخدمات التي لا تتطلب مخصصات لمقابلة المخاطرالائتمانية من الناحية العملية فإِن قاعدة رأس المال القوية تحمي المستثمرين من التعرض لأية خسائرقد تحدث نتيجة أي تلاعب أوإِهمال إِداري.

 

ج - الإِدارة المؤهلة:

إِن العامل المهم لمنح الترخيص للبنك هو التمتع بإِدارة سليمة وروح المنافسة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعايير التالية :

أن يتوفر في الأشخاص القائمين بمهام إِدارة صناديق الاستثمار مؤهلات كافية ومهارات ودراية فنية تمكنهم من أداء واجباتهم.

أن تتوفر في المدراء الخبرة المهنية المناسبة والنزاهة وسلامة اتخاذ القرارات التي تتطلبها طبيعة وظائفهم، وأن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم بعناية فائقة لحماية المستثمرين.

ولايتولى إِدارة صندوق الاستثمار من :

حكم عليه في جريمة مالية مخلة بالشرف أو الأمانة.

خالف الأنظمة أو تعليمات البنك المركزي التي تهدف إِلى حماية المستثمرين والمودعين.

قام بأي عمل يتضح منه للبنك المركزي أنه متحايل أو جائر أو يعكس إِلتواء في أساليب العمل.

 

٣ - صناديق الاستثمار المؤسسة في الخارج :

من وقت لآخر ولأسباب تشغيلية أوغيرها قد يرغب البنك المحلي في تأسيس صندوق استثمار خارج المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة يأخذ الصندوق شكلاً قانونياً مستقلاً ولذا يتعين على البنك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتأسيس ذلك الصندوق، وعلى البنك التقيد بالنظم والقوانين المطبقة بالمملكة وأيضاً تلك السارية بالدول الخارجية التي تأسس أو يعمل بها الصندوق.

 

٤ - اقتراض الصناديق:

إِن اقتراض أي صندوق بصفة عامة سيكون محدداً بنسبة من صافي أصول الصندوق حسب ما يتفق عليه مع البنك المركزي، وهذه القروض من بنك أو أي جهة أخرى يجب أن تكون بأفضل الأسعار المتوفرة في السوق . وعند تحديد مستوى الاقتراض المسموح به في الصندوق فإِن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار طبيعة الصندوق وما إِذا كان مفتوحاً أو مغلقاً وكذلك طبيعة الأصول التي يتكون منها ومدى الحاجة إِلى استخدام القروض كعنصر أساسي في برنامج الاستثمار وسيسمح بالاقتراض لتأسيس الصندوق، وتكون مدة تلك القروض لا تتجاوز سنة من تاريخ التأسيس، كما يسمح للصندوق بالاقتراض على المدى القصير لمقابلة أي نقص مؤقت في السيولة.

 

٥ - محددات وضوابط الاستثمار :

طبقاً لما هو محدد بالبند (٦) من قواعد تنظيم الاستثمار فإِن البنك المركزي يصدر للبنوك التعليمات الخاصة باستثمارات الصناديق والتي سيتم تحديثها من وقت لآخر لتعكس التغيرات التي تطرأ على السوق وفيما يلي تلك التعليمات :

أ ) يسمح للصندوق باستثمارمالاً يزيد عن (١٠%) عشرة بالمائة من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط أن لا تتجاوز تلك الاستثمارات (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .

ب ) لايحق للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من (١%) واحد بالمائة من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية.

ج) يجب الا تتجاوز مخاطرة الاستثمار مع طرف مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواحدة نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق.

د ) يجب الا تزيد استثمارات أي صندوق في أي اصدار للسهم أو السندات عن ( ١٠%) عشرة بالمائة من صافي الأصول.

 

٦ - المتابعة والتفتيش :

يتولى فريق تفتيش من البنك المركزي فحص أعمال صناديق الاستثمار والتفتيش عليها وذلك من أجل مراقبتها ومتابعة أعمالها والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بها.

نأمل الإِحاطة بما تقدم واتخاذ اللازم بشأن تطبيق هذه القواعد واعتمادها من تاريخ هذا التعميم، وعند وجود أي اختلاف في صناديق الاستثمار القائمة عن تلك القواعد فإِنه يجب تعديلها فوراً ليتمشى مع هذه القواعد أو مناقشة مقترحات البنك حياله مع المسئولين بمراقبة البنوك في البنك المركزي .