الالتزام التام بتطبيق توصيات ومنهجية مجموعة العمل المالي (FATF)
الرقم: 361000108225 | التاريخ (م): 2015/5/26 | التاريخ (هـ): 1436/8/8 |
Effective from 2015-05-26 - May 25 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000074807 وتاريخ 1434/06/15هـ المشار فيه الى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433هـ، وبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52021 وتاريخ 1434/05/05 هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. وتعميم البنك المركزي رقم 361000055379 وتاريخ 14/04/1436هـ المشار فيه لصدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/02/1435هـ، والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمشياً مع التطورات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ونظراً للتغيرات التي طرأت على معايير (توصيات) مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومذكراتها التفسيرية المنقحة الصادرة في (2012م)، ومنهجية التقييم الصادرة في (2013م)، وما صدر من إرشادات تتعلق بتطبيق أفضل الممارسات بشأن هذه المعايير، وحيث أن توصيات مجموعة العمل المالي تضع التدابير الأساسية التي ينبغي اتخاذها من أجل:
• تحديد وتقييم المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛
• تعقب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛
• تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيره من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة؛
• إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة؛
• تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛
• تسهيل التعاون المحلي والدولي.
وحيث اعتمدت مجموعة العمل المالي (FATF)، مناهج متكاملة لجولتها الرابعة من عمليات التقييم المشترك، لتقييم الالتزام الفني بتوصياتها وتقييم درجة فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذا يود البنك المركزي الإحاطة بأن منهجية التقييم تشتمل على شقين على النحو الآتي:
أولاً) تقييم الالتزام الفني، ويتناول المتطلبات المحددة في توصيات مجموعة العمل المالي، لا سيما ارتباطها بإطار العمل القانوني والمؤسساتي ذي الصلة. وتمثل هذه المتطلبات الركائز الأساسية لأي نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانياً) تقييم الفعالية، وهو يختلف بصورةٍ أساسيةٍ عن تقييم الالتزام الفني. حيث يسعى الى تقييم كفاية تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وتحديد الى أي مدى تم تحقيق مجموعة محددة من النتائج التي تعد أساسية لأي نظام متين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يركز تقييم الفعالية على مدى تحقيق الإطار القانوني والمؤسساتي للنتائج المتوقعة منه.
ونظراً لأن المؤسسات المالية (البنوك المحلية، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين التعاوني، وشركات التمويل، ومزاولي أعمال الصرافة العاملة في المملكة) جزء مهم من المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولمسؤولياتها الكبيرة ودورها الفعّال في عمليات المتابعة والرقابة على العمليات المالية والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، فإنه ينبغي على المؤسسات المالية تطبيق المتطلبات اللازمة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوفير جميع الموارد المناسبة (البشرية، والمالية، والنظم الآبية المتطورة، والتدريب) وأن تتفهم طبيعة مخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تواجهها وتحللها وتقيمها وتحدد مدى خطورتها، للالتزام التام بمعايير مجموعة العمل المالي وتطبيقها بفعالية والتي تتصل اتصالاً وثيقاً بجميع التوصيات.
ويجب أن تطبق بشكل صحيح المنهج القائم على المخاطر (RBA) واتخاذ التدابير الوقائية المضادة بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع درجة المخاطر التي تواجهها. وأن ينعكس ذلك على توجيه مواردها وتطوير سياساتها (بما في ذلك السياسات على نطاق المجموعة) وضوابطها الداخلية وبرامجها وبما يضمن إدارتها وتطبيقها بشكل مناسب.
ويأمل البنك المركزي إجراء تقييم ذاتي للالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعدلة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية ومراجعة مستوى فعالية تطبيقها، وتقديم تقرير مفصل للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وسوف يتحقق البنك المركزي من تطبيق هذه المعايير من خلال عمليات التفتيش الميدانية، وتقارير وشهادات الالتزام المعدة من مدققي الحسابات الخارجيين.