Skip to main content

تعليمات الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها

الرقم: 361000102851 التاريخ (م): 2015/5/12 | التاريخ (هـ): 1436/7/24

Effective from 2015-05-12 - May 11 2015
To view other versions open the versions tab on the right

‏إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في مقر البنك المركزي في تاريخ 1436/5/26هـ‏ بشأن مواضيع عدة تخص الإجراءات المصرفية، ومن ضمنها مشروع الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها المُرسلة عبر نظام ساما نت ضمن فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" والتي يتم من خلالها ظهور تحديثات تلقائية للبنوك عبر نظام ساما نت تُفيد باكتمال المبلغ المطالب به المنفذ ضده أو جزء منه لدى بنك أو أكثر والتي تم تدريب ممثلي البنوك عليها في مقر البنك المركزي خلال الفترة من تاريخ 1436/6/13هـ إلى تاريخ 1436/6/16هـ. وأُتيح لهم العمل على آلياتها من خلال البيئة التجريبية لنظام ساما نت.

‏أحيطكم قرب تشغيل الآلية وسوف يتم إشعاركم من إدارة التنفيذ البنكي بموعدها. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على أهمية قيامه والبنوك باستكمال الأوامر القضائية التنفيذية كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزاماً بنصوص نظام التنفيذ، ونظراً لحساسية وأهمية تلك الطلبات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، يجب على البنوك الالتزام بالمتطلبات الآتية:

  1. معالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام ساما نت فيما يخص فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" فور تلقيها.
  2. التعامل مع كل طلب على حدة، وتنفيذ مضمون الطلب على نظام البنك مباشرة فور استلامه.
  3. تعبئة الحقول الموجودة في الطلب بما يتفق مع المطلوب.
  4. في حال تلقي البنك طلب حجز على العلاقات المصرفية لعميل محجوز على حساباته مسبقاً، فيجب أن يعبأ في حقل "المبلغ المحجوز" الرصيد المتاح في حساب العميل لصالح الطلب المحدد بعد خصم الأرصدة المحجوزة لصالح طلب أو طلبات أخرى، بحيث يتم توضيح كامل الأرصدة في حقل "الرصيد" وتوضيح مرجع أو المراجع الأخرى للحجز على علاقات العميل المصرفية في حقل الملاحظات.
  5. في حال كان المبلغ المتبقي من إجمالي مبلغ المديونية المطلوب حجزه متوفر في حساب العميل، فيُحجز على المبلغ المتبقي فقط، ويُمكّن العميل من التعامل.

و يؤكد البنك المركزي أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك تجاه الجهة القضائية وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال تأخير الاطلاع على نظام ساما نت والإشعارات المُحدّثة في الطلب وتنفيذ مضمونها، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة الدورية للتحقق من التزام البنك بهذه التعليمات عن طريق تقارير مباشرة يُقاس من خلالها المدة المستغرقة لمعالجة البنوك لكل طلب على حدة، وتقارير أخرى تقيس مستوى أداء البنك في معالجة الطلبات خلال فترة محددة، وسوف تطبق الإجراءات النظامية اللازمة في حال تأخير معالجة الطلب وعدم متابعة تحديثاته، وتقديم معلومات غير دقيقة بما في ذلك المعلومات المطلوبة في كل حقول الطلب.

‏للاطلاع والعمل بموجبه، وتوفير الموارد البشرية الكافية والأنظمة التقنية اللازمة.