Skip to main content

مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

الرقم: 371000035015 التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24

Effective from 2016-01-03 - Jan 02 2016
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 361000033868 بتاريخ 1436/03/03هـ المبني على خطاب مدير الأمن العام رقم 3/2416/3 وتاريخ 1436/02/24هـ، بشأن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، المتضمن طلب البنك المركزي ضرورة أخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتطبيق ضوابط النظام، وفي حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات يتم توثيقها وإرسالها بأسرع وقت ممكن إلى البنك المركزي.

وبناءً عليه، فإن البنك المركزي يهيب بكافة البنوك والمصارف سرعة رفع جميع مخالفات شركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة التي تم رصدها خلال عام 2015م وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مع تكليف إدارة الالتزام بالبنك برفع مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بشكل شهري، وإرسالها الى شعبة الإشراف على مراكز النقد بالبنك المركزي.