احتفاظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية والنقود المعدنية
الرقم: 1419/م /أ/40 | التاريخ (م): 1986/10/7 | التاريخ (هـ): 1407/2/4 |
Effective from Oct 07 1986 - Oct 06 1986
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي ما يفيد أن بعض البنوك تمتنع من استلام وعد الفئات الصغيرة من العملات الورقية التي تورد إِليها من بعض التجار والشركات وتطلب هذه البنوك إِيداع هذه العملات في حساباتهم لدى البنك المركزي.
ولما كان الغرض من طباعة هذه الفئات هو ضرورة تواجدها في التداول للمساعدة في توفير النقد اللازم للجمهور في معاملاتهم اليومية، فإِن امتناع بعض البنوك من استلام هذه الفئات أمر يتعارض مع هذا الغرض.
ولذا فإِن البنك المركزي يرغب في أن يحتفظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة وبصفة خاصة فئة الريال والخمسة ريالات وكذلك بكميات مناسبة من النقود المعدنية، وأن يقوم البنك بعمليات الاستبدال لعملائه وللجمهور، وقد وضع البنك المركزي القواعد التالية للتعامل مع البنوك بالنسبة لهذه الفئات :-
- يتوجب على البنك أن يقبل من عملائه أية كميات من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة.
- يتولى البنك عد هذه الكميات النقدية كل فئة على حدة، ويقوم بفرزها بين صالح للتداول وغير صالح.
- ترسل العملات غير الصالحة للتداول إِلى فرع البنك المركزي المختص الذي يقوم بدوره بعدها واستلامها.
- لا يقوم البنك بتوريد هذه العملات إِلى البنك المركزي إِلا ما كان زائداً عن حاجة البنك لها أو كانت تالفة .
نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه