Skip to main content

احتفاظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية والنقود المعدنية-1407

الرقم: 1419/م /أ/40 التاريخ (م): 1986/10/7 | التاريخ (هـ): 1407/2/4

تلقى البنك المركزي ما يفيد أن بعض البنوك تمتنع من استلام وعد الفئات الصغيرة من العملات الورقية التي تورد إِليها من بعض التجار والشركات وتطلب هذه البنوك إِيداع هذه العملات في حساباتهم لدى البنك المركزي.

ولما كان الغرض من طباعة هذه الفئات هو ضرورة تواجدها في التداول للمساعدة في توفير النقد اللازم للجمهور في معاملاتهم اليومية، فإِن امتناع بعض البنوك من استلام هذه الفئات أمر يتعارض مع هذا الغرض.

ولذا فإِن البنك المركزي يرغب في أن يحتفظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة وبصفة خاصة فئة الريال والخمسة ريالات وكذلك بكميات مناسبة من النقود المعدنية، وأن يقوم البنك بعمليات الاستبدال لعملائه وللجمهور، وقد وضع البنك المركزي القواعد التالية للتعامل مع البنوك بالنسبة لهذه الفئات :-

  1. يتوجب على البنك أن يقبل من عملائه أية كميات من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة.
  2. يتولى البنك عد هذه الكميات النقدية كل فئة على حدة، ويقوم بفرزها بين صالح للتداول وغير صالح.
  3. ترسل العملات غير الصالحة للتداول إِلى فرع البنك المركزي المختص الذي يقوم بدوره بعدها واستلامها.
  4. لا يقوم البنك بتوريد هذه العملات إِلى البنك المركزي إِلا ما كان زائداً عن حاجة البنك لها أو كانت تالفة .