Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

الرقم: 71000053452 التاريخ (م): 2016/2/15 | التاريخ (هـ): 1437/5/8

Effective from 2016-02-15 - Feb 14 2016
To view other versions open the versions tab on the right

الحاقاً الى تعميميّ البنك المركزي رقم 351000101691 وتاريخ 1435/8/6هـ، ورقم 49264/م أ ت/24281 وتاريخ 1433/10/16هـ، والتعاميم السابقة لهما بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات التالية:

- FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD.CL

- GAIN CAPITAL FOREX.COM UK LTD

- BFOREX LIMITED

- HYDERY FOREX BUREAU LTD

- WEIZMANN FOREX LIMITED

- FXDD MALTA LIMITED

- TRAIDING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS

- OPTIONSXPRESS

- TD AMERITRADE CLEARING INC.

وحيث أن هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافة الشركات المشار إليها أعلاه الى قائمة الشركات التي سبق توضيح أسمائها في التعاميم السابقة، وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها أو استلام أية حوالات واردة منها، وفي حالة الاشتباه بعمليات تحويل من أو الى مثل هذه الجهات، يجب منع تنفيذ الحوالة وإحاطة البنك المركزي مباشرة بها، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

للإحاطة واتخاذ اللازم.