Book traversal links for 3/3/4. الاجتماعات والنصاب القانوني
3/3/4. الاجتماعات والنصاب القانوني
الرقم: 381000003528 | التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9 |
Effective from 2016-10-10 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
1. تقوم اللجنة الفرعية بعقد اجتماعاتها (6) ست مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك.
2. تقوم اللجنة الفرعية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يقرره رئيس اللجنة في مدينة الرياض أو أي مكان آخر يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
3. يجب أن يحتوي ميثاق إنشاء اللجنة على كل ما ينظم أمور الاجتماع من حيث النصاب القانوني وكيفية اتخاذ القرارات في الاجتماعات وغيرها.
4. يجب على اللجنة الفرعية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.
5. يجوز للجنة الفرعية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
6. يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
7. يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
8. يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.