Book traversal links for 4/3/1. تشكيل اللجان
4/3/1. تشكيل اللجان
الرقم: 381000003528 | التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9 |
Effective from 2016-10-10 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
1. تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. يجب على اللجنة التنفيذية كحد أدنى تشكيل لجان فرعية دائمة تعنى كل منها بإحدى المواضيع التالية:
- الشؤون المتعلقة بالتمويل العقاري.
- الشؤون المتعلقة بالإيجار التمويلي.
- الشؤون المتعلقة بالتوعية والإعلام.
- الشؤون المتعلقة بالمخاطر.
- الشؤون المتعلقة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الشؤون المتعلقة بالأمور المالية.
- الشؤون المتعلقة بحماية العملاء.
3. تُشكل اللجنة الفرعية من رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.
4. كما تُشكل اللجنة الفرعية من سكرتير ونائب له.