Book traversal links for 2/2/4. الترشيح والإعفاء
2/2/4. الترشيح والإعفاء
الرقم: 381000003528 | التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9 |
Effective from 2016-10-10 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
- يتم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء احتياطيين مرة كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة العامة وذلك بتصويت الأغلبية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن (7) سبعة أعضاء ولا يتجاوز (9) تسعة أعضاء، ولا يقل عدد الأعضاء الاحتياطيين عن (3) ثلاثة أعضاء.
- يتم تعيين رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية عن طريق تصويت الأغلبية مرة كل سنتين، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
- يقوم رئيس اللجنة التنفيذية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
- في حال مغادرة أي من أعضاء اللجنة قبل نهاية فترته الحالية؛ تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين بديل له من الأعضاء الاحتياطيين الذين حددتهم اللجنة العامة ويحل العضو البديل محل العضو المستقيل حتى نهاية فترته الحالية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بإشعار اللجنة العامة بالعضو البديل.
- يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.