Skip to main content

4/1/1 تشكيل اللجنة

Effective from Jan 31 2025 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  تتشكل اللجنة العامة من الآتي:
  •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين.
  • أعضاء يتمثلون في مدراء العموم أو المدراء التنفيذيين لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية.
  • سكرتير للجنة ونائب له.