Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون: الالتزام

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

  1. على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بأحكام النظام والقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
  2. على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بأحكام النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
  3. على الشركة عدم الإفصاح و كشف أي معلومات لأي طرف خارجي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
  4. على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.