Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ

على الشركة الالتزام من خلال الوسائل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادنى— بالآتي:

  1. التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام, والتعليمات الأمنية, وطرق السداد، وسرية المعلومات, وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
  2. الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص، الصادرة عن البنك المركزي.