Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١)النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
 
٢)اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 
 
٣)المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 
٤)المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 
٥)الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. 
 
٦)مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب. 
 
٧)التأمين: تحويل أعباء المخاطرمن المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن. 
 
٨)إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة. 
 
٩)إعـادة التـأمين الاختيـاري: إعـادة التـأمين التـي يقوم المؤمِّن بموجبھا بعرض كل خطر تأميني على حـدة علـى معيـد التـأمين، ويكـون لمعيـد التـأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. 
 
١٠)إعـادة التـأمين الاتفاقي: إعـادة التأمين التـي يتعهـد المـؤمِّن بموجبھا بإسناد مخـاطر معينة في حـدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد معيـد التأمين بقبول إعـادة التأمين علـى المخاطر المسندة إليه. 
 
١١)إعادة التأمين النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخـاطر معينة في حدود نسـب معينة متفـق عليهـا إلـى معيد التامين، ويتعهد معيد التأمين بقبـول التأمين على المخاطر المسندة إليه. 
 
١٢)إعادة التأمين غير النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمِّن بإسناد مخـاطر معينة فـي حـدود مبالغ معينة فيمـا يزيـد على مبلـغ الخسـارة الـذي يقـرر المـؤمِّن تحملـه، ويتعهـد معيـد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه. 
 
١٣)الشركة: شركة المساهمة العامة التي تـزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما. 
 
١٤)المـؤمِّن: شـركة التـأمين التي تقبـل التـأمين مباشرة من المؤمَّن لهم. 
 
١٥)معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر. 
 
١٦)المؤمَّن لـه: الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي أبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين. 
 
١٧)وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعـوض المـؤمَّن لـه عنـد حـدوث الضـرر أو الخسـارة المغطی بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له. 
 
١٨)الاشتراك (القسط): المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسـارة التي يكـون السبب المباشر في وقوعها خطراً مؤمَّناً منه. 
 
١٩)المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقـة التـأمين عنـد حدوث الضرر أو الخسارة. 
 
٢٠)المن الحرة: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين. 
 
٢١)أصحاب المهن الحرة: الأشخاص الذين يرخص لهـم بممارسـة أي من المهن الحـرة المتعلقة بنشـاط التأمين و/أو إعادة التأمين. 
 
٢٢)مزاولو المهن الحرة: الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة. 
 
٢٣)وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثـائق التـأمين، وجميـع الأعمـال التي يقـوم بها عـادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها. 
 
٢٤)وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقـاء مقابـل مـادي بالتفـاوض مـع الشـركة لإتمـام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم. 
 
٢٥)استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين.
 
٢٦)خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية. 
 
٢٧)أخصائي تسوية المطالبات التأمينية: الشخص الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابة عن الشركة. 
 
٢٨)الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظريـة الاحتمالات والإحصـاءات، التي بموجبها تسـعّر الخـدمات، وتقـوم الالتزامـات، وتكـوّن المخصصات. 
 
٢٩)الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر. 
 
٣٠)الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه. 
 
٣١)هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها. 
 
٣٢)المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعهـا وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية. 
 
٣٣)الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب اقتطاعهـا مـن صـافي أربـاح الشـركة المنصـوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام
 
٣٤)معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليـات التـأمين وإعـادة التـأمين بين المسـاهمين واَلمؤﱠمن لهم. 
 
٣٥)صندوق التأمين المتبادل: أسلوب التأمين الذي بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين إلى الصندوق أنفسهم ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية. 
 
٣٦)التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسـائر المتوقعـة عـن المخـاطر المرغـوب التـأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة. 
 
٣٧)المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى. 
 
٣٨)الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح. 
 
٣٩)المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيـق الأنظمـة والتعليمـات ذات العلاقة.