Skip to main content

المادة التاسعة: الترخيص

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسدؤوليها والاطلاع على نظمها و إجراءتها وسجلاتها.
  2. يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.
  3.  يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته , إلا بعد الحصول، على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.