Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 22 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.