Skip to main content

المادة السابعة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.