Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
الرقم: 41061554 | التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 |
Effective from 2020-06-20 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على حامل سند الملكية التصرف في الحق المسجل بما يخالف أحكام العقد المسجل وفقاً لهذه الضوابط. ولذوي المصلحة التقدم بدعوى جنائية أو مدنية بحسب الحال، وعليهم إخطار المسجل ذي العلاقة بذلك، وفي هذه الحالة يجب على المسجل إخطار شركة أو أكثر من مزودي خدمات البيانات الائتمانية المرخصة وفقاً لنظام البيانات الائتمانية، لإدراجه في السجل الائتماني بحامل سند الملكية.