Book traversal links for المادة العاشرة
المادة العاشرة
Effective from Jan 30 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1. | استناداً لأحكام المادة (22) من اللائحة، تعد أي من المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر: | ||
(أ) | صك الملكية العقارية. | ||
(ب) | وثيقة ملكية الأصل. | ||
(ج) | البطاقة الجمركية. | ||
(د) | شهادة تسجيل الملكية الفكرية. | ||
(هـ) | سند الشراء. | ||
2. | للمؤسسة اعتماد أي مستندات رسمية أخرى كوثائق لإثبات الملكية، أو تقرير متطلبات إضافية لإثباتها. على أن تعلن الشركة قرار المؤسسة بذلك. |