المادة العاشرة
الرقم: 41061554 | التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-06-20 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1. | استناداً لأحكام المادة (22) من اللائحة، تعد أي من المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر: |
| | (أ) | صك الملكية العقارية. |
| | (ب) | وثيقة ملكية الأصل. |
| | (ج) | البطاقة الجمركية. |
| | (د) | شهادة تسجيل الملكية الفكرية. |
| | (هـ) | سند الشراء. |
2. | للمؤسسة اعتماد أي مستندات رسمية أخرى كوثائق لإثبات الملكية، أو تقرير متطلبات إضافية لإثباتها. على أن تعلن الشركة قرار المؤسسة بذلك. |
6390