Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
الرقم: 41061554 | التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 |
Effective from 2020-06-20 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من البنك المركزي.
- للشركة إصدار وثائق أخرى وفقاً لنماذج معتمدة وموافق عليها من البنك المركزي.