Skip to main content

المادة السابعة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
  2.  يصدر رئيس سجل العقود وثيقة مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من المؤسسة.
  3.  للشركة إصدار وثائق أخرى وفقاً لنماذج معتمدة وموافق عليها من المؤسسة.