Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
- يصدر رئيس سجل العقود وثيقة مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة والموافق عليه من المؤسسة.
- للشركة إصدار وثائق أخرى وفقاً لنماذج معتمدة وموافق عليها من المؤسسة.