Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 الحالة: نافذ

Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي في الحالات الآتية:

أ. تخلف المستأجر عن سداد أي من الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل. ويكون إصدار المستخرج بقيمة مبالغ الدفعات المتعثرة فقط.
ب. تعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في حال انتهاء عقد الإيجار التمويلي، وتأخر المستأجر في إعادة الأصل المنقول أو إنهاء إجراءات التملك، وذلك بعد تحقق الآتي:
  1- أن يكون العقد بين الطرفين ينص على أحقية المؤجر بإلزام المستأجر بتعويضه عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المنقول بعد انتهاء العقد.
  2- أن يكون تعويض المؤجر بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المنقول وفقاً للعقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر التي تم فيه فسخ العقد)* عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.
ت. تكلفة استرداد الأصل المنقول، في الحالات التي يحق فيها للمؤجر استرداده، وذلك بعد تحقق الآتي:
  1- أن يكون استرداد الأصل المنقول قد تم من خلال أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذه الضوابط والإجراءات.
  2- أن تكون التكلفة بناء على فواتير معتمدة صادرة من شركات تسجيل العقود والشركات المتخصصة.