Book traversal links for المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة
الرقم: 42039135 | التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right
للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي في الحالات الآتية:
أ. | تخلف المستأجر عن سداد أي من الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل. ويكون إصدار المستخرج بقيمة مبالغ الدفعات المتعثرة فقط. | ||
ب. | تعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في حال انتهاء عقد الإيجار التمويلي، وتأخر المستأجر في إعادة الأصل المنقول أو إنهاء إجراءات التملك، وذلك بعد تحقق الآتي: | ||
1- | أن يكون العقد بين الطرفين ينص على أحقية المؤجر بإلزام المستأجر بتعويضه عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المنقول بعد انتهاء العقد. | ||
2- | أن يكون تعويض المؤجر بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المنقول وفقاً للعقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر التي تم فيه فسخ العقد)* عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة. | ||
ت. | تكلفة استرداد الأصل المنقول، في الحالات التي يحق فيها للمؤجر استرداده، وذلك بعد تحقق الآتي: | ||
1- | أن يكون استرداد الأصل المنقول قد تم من خلال أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذه الضوابط والإجراءات. | ||
2- | أن تكون التكلفة بناء على فواتير معتمدة صادرة من شركات تسجيل العقود والشركات المتخصصة. |