يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لشهادة التنفيذ المالي في الحالات الآتية:
أ.
تخلف المستأجر عن سداد أي من الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل. ويكون إصدار المستخرج بقيمة مبالغ الدفعات المتعثرة فقط.
ب.
تعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في حال انتهاء عقد الإيجار التمويلي، وتأخر المستأجر في إعادة الأصل المنقول أو إنهاء إجراءات التملك، وذلك بعد تحقق الآتي:
1-
أن يكون العقد بين الطرفين ينص على أحقية المؤجر بإلزام المستأجر بتعويضه عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المنقول بعد انتهاء العقد.
2-
أن يكون تعويض المؤجر بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المنقول وفقاً للعقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر التي تم فيه فسخ العقد)* عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.
ت.
تكلفة استرداد الأصل المنقول، في الحالات التي يحق فيها للمؤجر استرداده، وذلك بعد تحقق الآتي: