Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12

Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤجر تقديم مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت للجهة المعنية بإخلاء وتسليم الأصل الثابت، وإكمال ما يلزم بموجب الأنظمة المعتبرة بهذا الشأن.