Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 الحالة: نافذ

للمؤجر تقديم مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت للجهة المعنية بإخلاء وتسليم الأصل الثابت، وإكمال ما يلزم بموجب الأنظمة المعتبرة بهذا الشأن.