Skip to main content
  • الفصل السادس: أحكام ختامية

    • المادة الثانية عشرة

      على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع هذه التعليمات.

    • المادة الثالثة عشرة

      يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 2022/1/1م.

    • المادة الرابعة عشرة

      للبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه التعليمات بما لا يتعارض مع النظام.

    • المادة الخامسة عشرة

      يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام ستتم مخالفة شركة التمويل وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.