Skip to main content

المادة العاشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤجر تزويد المستأجر بالنموذج المعتمد لمحضر جرد الأصل المنقول كما ورد في ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة الصادرة من وزارة العدل من خلال الاتصال الموثق بعقد الإيجار التمويلي.