Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 الحالة: نافذ

على المؤجر تزويد المستأجر بالنموذج المعتمد لمحضر جرد الأصل المنقول كما ورد في ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة الصادرة من وزارة العدل من خلال الاتصال الموثق بعقد الإيجار التمويلي.