استحداث قاعدتين ضمن قواعد الحسابات البنكية للجمعيات العلمية والهيئات المهنية
الرقم: 41039895 | التاريخ (م): 2020/2/2 | التاريخ (هـ): 1441/6/8 |
Effective from 2020-02-02 - Feb 01 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5) المتضمنة القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ
أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة برقم (300-1-5-17) تنظيم فتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية وقاعدة برقم (300-1-05-18) تنظم فتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية وفق الصيغة المرافقة. وكذلك إضافة تعريف لكل من الجمعيات العلمية والهيئات المهنية ضمن الباب الأول الخاص بالتعاريف على النحو الآتي:
1. الجمعيات العلمية:
جمعيات تنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
2. الهيئات المهنية:
هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوّل لها ذلك.
القاعدة رقم (300-1-5-17) ورقم (300-1-5-18) من قواعد الحسابات البنكية
17-5-1-300/الجمعيات العلمية:
تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).
٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.
٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.
٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.
٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
18-5-1-300/الهيئات المهنية:
تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:
١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).
٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".
٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.
٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.
٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.
٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.