Skip to main content

تعديل القاعدة رقم (4-1) ورقم (4-2) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 42033441 التاريخ (م): 2021/1/3 | التاريخ (هـ): 1442/5/20

Effective from 2021-01-03 - Jan 02 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى القاعدة رقم (4-1) الخاصة بتحديث هوية العميل، والقاعدة رقم (4-2) الخاصة بتحديث بيانات العميل، الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب التعميم رقم (67/65681) وتاريخ 01/11/1440ه.

أفيدكم بتعديل الآتي:

  1. البند (الأول) من الفقرة (ب) من القاعدة (4-1) ليكون: "للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها – وفق تقديرها –".
  2. الفقرة (د) من القاعدة رقم (4-2) لتكون: "للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الإنترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك".