استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات
الرقم: 42073085 | التاريخ (م): 2021/6/1 | التاريخ (هـ): 1442/10/21 |
Effective from 2021-06-01 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى القاعدة رقم (300) المتضمنة قواعد فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ. أفيدكم أنه تقرر الآتي:
1. استحداث قاعدة أدنى القاعدة المشار إليها أعلاه برقم (300-1-3-7)، وعنوان: الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات، وذلك وفق الصيغة المرافقة.
2. إضافة تعريف لمقدمي خدمات المدفوعات ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف على النحو الآتي: أي كيان مؤهل ومرخّص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
القاعدة المستحدثة برقم (300-1-3-7) ضمن القاعدة رقم (300) المتضمنة القواعد الخاصة بمتطلبات فتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين
1-3-7-300/ الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات:
تُفتّح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:
- خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدّم خدمات المدفوعات أو من يفوّضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات"، وتحديد المفوضون بإدارته.
- نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدّم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدّم خدمات المدفوعات".
- نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدّم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
- نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
- يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".
- يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
- لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يُثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
- لا يُسمح بقبول الإيداعات/ السحب نقداً من الحساب.