لائحة البنك المركزي التنظيمية المنقحة والمعدلة لنسبة تغطية السيولة - الودائع التشغيلية
الرقم: 361000050640 | التاريخ (م): 2015/1/26 | التاريخ (هـ): 1436/4/6 |
Effective from Jan 31 2015 - Jan 30 2015
To view other versions open the versions tab on the right
نشير إلى تعليمات ساما رقم 361000009335 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 ونرغب في تقديم مزيد من الإرشادات حول تنفيذ الفقرة 93 المتعلقة بالودائع التشغيلية. تشمل متطلبات الفقرة 93 أنه يتعين على البنوك التي ترغب في استخدام معدل تدفقات نقدية تفضيلي بنسبة 25% فيما يتعلق بالودائع التشغيلية الحصول على موافقة ساما. ستعتمد موافقة ساما على أساس تلبية البنوك لمتطلبات BCBS الموضحة في الفقرة 94 إلى 104 من الوثيقة المعدلة المذكورة أعلاه بشأن الودائع التشغيلية.
وبالتالي، اعتبارًا من 1 يناير 2015، يتعين على البنوك الحصول على موافقة ساما فيما يتعلق بالجوانب المذكورة أعلاه من الودائع التشغيلية.
وعليه، يجب تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من 31 يناير 2015 على أن يتم تقديم البيانات بحلول 28 فبراير 2015.