لائحة البنك المركزي التنظيمية المنقحة والمعدلة لنسبة تغطية السيولة - الودائع التشغيلية
الرقم: 361000050640 | التاريخ (م): 2015/1/26 | التاريخ (هـ): 1436/4/6 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000009335 بتاريخ 2014/11/10, نرغب في تقديم مزيد من الإرشادات حول تنفيذ الفقرة 93 المتعلقة بالودائع التشغيلية. تشمل متطلبات الفقرة 93 أنه يتعين على البنوك التي ترغب في استخدام معدل تدفقات نقدية تفضيلي بنسبة 25% فيما يتعلق بالودائع التشغيلية الحصول على موافقة البنك المركزي. ستعتمد موافقة البنك المركزي على أساس تلبية البنوك لمتطلبات الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الموضحة في الفقرة 94 إلى 104 من الإرشادات المعدلة المذكورة أعلاه بشأن الودائع التشغيلية.
وبالتالي، اعتبارًا من 2015/01/01م، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجوانب المذكورة أعلاه من الودائع التشغيلية.
وعليه، يجب تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من 2015/01/31م, على أن يتم تقديم البيانات بحلول 2015/02/28م.