Skip to main content

20. عدم التنازل عن حق وما إلى ذلك

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

لا يشكل أي تنازل صريح أو ضمني عن أي حالة إخلال من قبل أي من الطرفين تنازلاً عن أي حالة أخرى من حالات الإخلال ولا تشكل ممارسة أي حق بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي طرف تنازلاً عن أي حق آخر بموجب هذه الاتفاقية. لا يعمل بأي تنازل عن حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل له أو أي موافقة من أي طرف على الخروج من هذه الاتفاقية، ما لم يكون التعديل أو التنازل أو الموافقة خطياً وموقعاً حسب الأصول من قبل كلا الطرفين. دون قيد على أي من الآنف ذكره، فإن عدم تقديم إخطار وفقاً للفقرة رقم 6(أ) من هذه الاتفاقية لن يشكل تنازلاً عن أي حق للقيام بذلك في تاريخ لاحق.