Book traversal links for 16. Notices and Other Communications
16. الإخطارات والمراسلات الأخرى
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
(أ) | يوافق الطرفان على أن أي إخطار أو مراسلة أخرى تُقدم بموجب هذه الاتفاقية:- | ||
(1) | يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، وباستثناء ما تنص عليه هذه الاتفاقية صراحة بخلاف ذلك، يجب أن تكون خطية؛ | ||
(2) | يجوز تقديمها بأي طريقة مبين وصفها في الفقرات الفرعية (ب) و (ت) أدناه؛ | ||
(3) | يجب أن ترسل إلى الطرف المزمع تقديمها إليه على العنوان أو الرقم المنصوص عليه في الملحق رقم ١ أو وفقاً لتفاصيل المراسلة الالكترونية المبينة فيه. | ||
(ب) | مع مراعاة الفقرة الفرعية (ت) أدناه، يعتبر أي من تلك الإخطارات أو المراسلات سارية المفعول:- | ||
(1) | إذا كانت خطية ومسلمة شخصياً أو عن طريق البريد السريع، بالتاريخ الذي قد تم تسليمها فيه؛ | ||
(2) | إذا تم ارسالها عن طريق الفاكس، في التاريخ الذي يتم فيه استلام الإرسال من قبل الموظف المسؤول لدى المستلم في شكل مقروء (ووافق الطرفان على أن إثبات الاستلام يترتب على المرسل وأن تقرير الإرسال الصادر من جهاز فاكس المرسل لا يصلح لذلك)؛ | ||
(3) | إذا تم إرسالها عن طريق البريد المعتمد أو المسجل (البريد الجوي، إذا كان خارج البلاد) أو ما يعادله (بعلُم الوصول)، في تاريخ تسليم هذا البريد أو محاولة تسليمه؛ أو | ||
(4) | في حال ارسالها عن طريق نظام المراسلة الإلكتروني، في تاريخ استلام تلك الرسالة الإلكترونية. باستثناء لما ورد أعلاه، يُعتبر أي إخطار أو مراسلة يتم استلامها، أو محاولة تسليمها، بعد إغلاق العمل في تاريخ الاستلام أو محاولة التسليم أو في يوم لا تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل في المكان المزمع تقديم الإخطار أو المراسلة فيه، أنه قد تم تقديمها عند افتتاح العمل في يوم العمل التالي مباشرة في ذلك المكان. | ||
(ت) | في حال:- | ||
(1) | حدوث حالة إخلال فيما يتعلق بأي من الطرفين؛ و | ||
(2) | عدم تمكن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، من تقديم إخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)، | ||
يجوز للطرف غير المُخِل القيام بالتوقيع على إخطار خطي ("الإخطار بالإخلال الخاص") والذي:- | |||
(أ) | يحدد الحالة ذات الصلة المشار إليها في الفقرة رقم 12 (أ) والتي قد حدثت فيما يخص الطرف المُخِل؛ | ||
(ب) | يحدد تاريخ الإنهاء المبكر المحدد في الإخطار بالإخلال؛ | ||
(ت) | يفيد بأن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، لم يتمكن من تقديم اخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد تلك الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)؛ و | ||
(ث) | يحدد التاريخ والوقت الذي تم فيه التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص من قبل الطرف غير المُخِل. عند التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص، يحدث تاريخ الإنهاء المبكر على النحو المحدد في إخطار الإخلال. يتم تقديم الإخطار بالإخلال الخاص إلى الطرف المُخِل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد توقيعه. | ||
(ج) | يجوز لأي طرف عن طريق توجيه إخطار إلى الطرف الآخر تغيير العنوان أو رقم الفاكس أو تفاصيل نظام المراسلة الإلكتروني التي يتم تقديم إرسال وتقديم الإخطارات او المراسلات الأخرى عليها. |