Skip to main content

(ت) دفع مبلغ التأخر في الدفع

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يُستخدم أي مبلغ تأخر في الدفع يستلمه الطرف المتأثر لدفع التكاليف الفعلية التي يتكبدها (بغض النظر عن تكلفة أي فرصة بديلة)، نتيجة التأخر في دفع المبلغ غير المدفوع. ويتبرع الطرف المتأثر (بالنيابة عن الطرف الدافع) بالمبلغ المتبقي (إن وجد) إلى مؤسسات خيرية مسجلة وفقاً لاختيار الطرف المتأثر تحت إشراف اللجنة الشرعية الخاص به. ويجب على الطرف المتأثر، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الطلب من الطرف الدافع، أن يقدم إلى الطرف الدافع الوثائق المثبتة للتبرع.