14.مبلغ التأخر في الدفع
(أ)مبلغ التأخر في الدفع
إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 14 سوف تنطبق، ولم يُدفع مبلغ مستحق وواجب الدفع (أو جزء منه) من قبل أحد الطرفين ("الطرف الدافع") بموجب شروط هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر ("الطرف المتأثر") في تاريخ الاستحقاق ("تاريخ الاستحقاق")، يضاف إلى ذلك المبلغ ما يعوض عن التأخر في الدفع ("مبلغ التأخر في الدفع") يُحسب وفقاً للفقرة الفرعية (ب) أدناه.
(1) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أدناه، يسمى المبلغ غير المدفوع والمستحق من الطرف الدافع باسم "المبلغ غير المدفوع"؛ و (2) تسمى الفترة التي تبدأ بـ (وتشمل) تاريخ الاستحقاق وتتتهي (ولكن باستثناء) التاريخ الذي يتم فيه الوفاء الكامل بالالتزام المترتب على الطرف الدافع في دفع المبلغ غير المدفوع باسم "الفترة السارية". (ب) حساب مبلغ التأخر في الدفع
(1) يكون مبلغ التأخر في الدفع: (س) مبلغ يساوي المبلغ غير المدفوع مضروب بالسعر المطبق، و مضروب أيضاً بعدد الأيام في الفترة السارية ومقسوماً على 360 أو 365 وفقاً لعُرف السوق المعمول به (أو كما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك)؛ أو (ص) مبلغ آخر من هذا القبيل كما قد يتفق عليه الطرفان في الوقت المعني. (2) إذا تجاوزت الفترة السارية أسبوعاً واحداً، فتعتبر مقسٌمة إلى فترات فرعية متتالية، فتكون المدة الأولى سبعة (7) أيام تبدأ من تاريخ الاستحقاق وتبدأ كل فترة سوى المدة الأولى في (وتشمل) اليوم الأخير من الفترة السابقة، وتكون مدتها المدة التي حددها الطرف المتأثر متصرفاً بشكل معقول. ويتم حساب مبلغ التأخر في الدفع لكل فترة فرعية كما لو كانت الإشارات إلى "الفترة السارية" إشارات إلى تلك الفترة الفرعية ويكون واجب الدفع في نهاية كل فترة فرعية. (ت) دفع مبلغ التأخر في الدفع
يُستخدم أي مبلغ تأخر في الدفع يستلمه الطرف المتأثر لدفع التكاليف الفعلية التي يتكبدها (بغض النظر عن تكلفة أي فرصة بديلة)، نتيجة التأخر في دفع المبلغ غير المدفوع. ويتبرع الطرف المتأثر (بالنيابة عن الطرف الدافع) بالمبلغ المتبقي (إن وجد) إلى مؤسسات خيرية مسجلة وفقاً لاختيار الطرف المتأثر تحت إشراف اللجنة الشرعية الخاص به. ويجب على الطرف المتأثر، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الطلب من الطرف الدافع، أن يقدم إلى الطرف الدافع الوثائق المثبتة للتبرع.