Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
يكون مبلغ التأخر في الدفع:
(س)
مبلغ يساوي المبلغ غير المدفوع مضروب بالسعر المطبق، و مضروب أيضاً بعدد الأيام في الفترة السارية ومقسوماً على 360 أو 365 وفقاً لعُرف السوق المعمول به (أو كما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك)؛ أو
(ص)
مبلغ آخر من هذا القبيل كما قد يتفق عليه الطرفان في الوقت المعني.
(2)
إذا تجاوزت الفترة السارية أسبوعاً واحداً، فتعتبر مقسٌمة إلى فترات فرعية متتالية، فتكون المدة الأولى سبعة (7) أيام تبدأ من تاريخ الاستحقاق وتبدأ كل فترة سوى المدة الأولى في (وتشمل) اليوم الأخير من الفترة السابقة، وتكون مدتها المدة التي حددها الطرف المتأثر متصرفاً بشكل معقول. ويتم حساب مبلغ التأخر في الدفع لكل فترة فرعية كما لو كانت الإشارات إلى "الفترة السارية" إشارات إلى تلك الفترة الفرعية ويكون واجب الدفع في نهاية كل فترة فرعية.
Book traversal links for (b) Calculation of Late Payment Amount