Skip to main content

11. الإقرارات

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يقر كل طرف ويضمن للطرف الآخر:-

(أ) أنه مفوض حسب الأصول لتوقيع هذه الاتفاقية وتتفيذها وإبرام المعاملات المتوخاة بموجبها والقيام بأداء وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد قام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للموافقة على التوقيع والتنفيذ والأداء؛
(ب) أنه يتصرف بموجب هذه الاتفاقية وينفذ المعاملات المتوخاة بموجبها بصفة أصيل؛
(ت) أن الشخص الذي يوقع على هذه الاتفاقية بالنيابة عنه وأي شخص يمثله في إبرام أي معاملة يعتبر مفوضاً حسب الأصول للقيام بذلك بالنيابة عنه؛
(ث) أنه قد حصل على جميع التراخيص والتفويضات من أي هيئة حكومية أو تنظيمية مطلوبة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها وأن هذه التراخيص والتفويضات سارية المفعول ويعمل بها بشكل كامل؛
(ج) أن توقيع وتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها لن ينتهك أي نظام أو مرسوم أو ميثاق أو لائحة أو قاعدة سارية ومطبقة على ذلك الطرف أو على أي اتفاقية تلزمه أو تؤثر على أي من أصوله؛
(ح) أنه مقتنع بالآثار الضريبية للمعاملات المتوخاة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه سيُعيد السعي للاقتناع بها بشكل مستمر؛
(خ) فيما يخص هذه الاتفاقية وكل معاملة:-
  (1) ما لم يكن هناك اتفاق خطي مع الطرف الآخر على عكس ذلك، فإنه لا يعتمد على أي نصيحة (سواء كائت خطية أو شفهية) من الطرف الآخر، بخلاف التعهدات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية؛
  (2) أنه قد اتخذ وسوف يقوم بأتخاذ قرارته الخاصة فيما يتعلق بإبرام أي معاملة بناءً على حكمه الخاص وبناءً على مشورة مستشارين مهنيين رأى ضرورة استشارتهم؛
  (3) أنه يفهم شروط وأحكام ومخاطر كل معاملة وأنه على استعداد لتحمل تلك المخاطر (من الناحية المالية وغير ذلك)؛
(د) أنه سوف يكون لديه، عندما ينقل أي أوراق مالية إلى الطرف الآخر، الحق الكامل والمطلق للقيام بالنقل وأن الطرف الأخر سوف يستلم الحق والملكية في هذه الأوراق المالية عند نقلها له، دون أي عبء أو مطالبة أو رهن أو أعباء، باستثاء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تُنقل الأوراق المالية من خلاله؛ و
(ذ) أنه بقدر ما هو مرغوب به أو مطلوب لأي سبب من الأسباب لإبرام معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها ("المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" أو "الامتثال للشريعة الإسلامية")، قد أجرى تحقيقه الخاص بذلك وارتضى عن الامتثال للشريعة الإسلامية لهذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المبرمة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (بما في ذلك الحصول على فتوى عند الاقتضاء) وأنه لن يدعي بأي نزاع على أساس امتثال هذه الاتفاقية للشريعة الإسلامية وأي وثيقة مبرمة وفقاً لها أو فيما يتعلق بها أو أي معاملات متوخاة بموجبها؛
(ر) أنه لم يعتمد على الطرف الآخر أو أي إقرار خطي أو فتوى أو رأي أو وثائق ومستندات أخرى قام الطرف الآخر بإعدادها أو بالنيابة عنه أو بناء على طلبه لأغراض تحديد أو تأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ و
(ز) أنه يبرم هذه الاتفاقية في سياق عمله الاعتيادي، وليس لأغراض المجازفة.

في التاريخ الذي يتم فيه ابرام معاملة ما، وفي كل يوم يتم فيه نقل أوراق مالية أو أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة بموجب أي معاملة، يعتبر كل من البائع والمشتري أنه يكرر جميع الإقرارات الآنف ذكرها. لتجنب الشك وبغض النظر عن أي ترتيبات قد تكون لدى البائع أو المشتري مع أي طرف آخر، سوف يكون كل طرف مسؤولاً بصفة أصيل عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وكل معاملة.