Book traversal links for 10. Substitution
10. الاستبدال
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 |
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
(أ) | يجوز تعديل معاملة في أي وقت ما بين تاريخ الشراء الأول وتاريخ الشراء الثاني، إذا طلب البائع ذلك ووافق المشتري عليه، فيتم عن طريق النقل من المشتري إلى البائع لأوراق مالية تعادل الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، أو تعادل عدداً يُتفق عليه من تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، مقابل النقل من البائع إلى المشتري لأوراق مالية أخرى بالمبلغ والوصف المتفق عليه ("الأوراق المالية المشتراة حديثاً")، وهي أوراق مالية لها قيمة سوقية في تاريخ التغيير تساوي على الأقل القيمة السوقية للأوراق المالية المكافئة المنقولة إلى البائع. |
(ب) | مع مراعاة أحكام الفقرة رقم 8(ث)، يتم تنفيذ أي تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية المكافئة والأوراق المالية المشتراة حديثاً ذات الصلة. |
(ت) | تستمر المعاملة التي قد طرأ عليها تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه سارية المفعول بعد ذلك كأن الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة تشكلت من الأوراق المالية المشتراة حديثاً أو تضمنتها، بدلاً من الأوراق المالية المنقول بخصوصها الأوراق المالية المكافئة إلى البائع. |
(ث) | إذا نقل أي من الطرفين أوراقاً مالية هامشية إلى الطرف الآخر، يجوز له في أي وقت قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب الفقرة رقم 4 أن يطلب من الطرف الآخر نقل أوراق مالية هامشية مكافئة إليه مقابل النقل إلى الطرف الآخر الأوراق المالية الهامشية الجديدة التي لها قيمة سوقية في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على التبادل، فتساوي تلك القيمة على الأقل قيمة تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة. إذا وافق الطرف الآخر على الطلب، فيُنفَذ التبادل، مع مرإعاة الفقرة 8(ث)، عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الجديدة ذات الصلة. وإذا تم إحدى عمليتي النقل أو كلاهما من خلال نظام تسوية في ظروف تؤدي بموجب قواعد وإجراءات نظام التسوية إلى دفع مبلغ من أي من الطرفين (أو خصمه من حسابه)، للطرف الآخر (أو تسجيل المبلغ لحسابه)، ينبغي على الطرفين الضمان بقيام الدفعة أو الدفعات خارج نظام التسوية، بتاريخ استحقاق اليوم نفسه الذي تتم فيه الدفعات من خلال نظام التسوية، حيث إن تبادل الأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الهامشية الجديدة بموجب هذه الفقرة الفرعية لا يؤدي إلى أي دفعات نقدية صافية من طرف إلى الطرف الآخر. |