Skip to main content

9. العملة التعاقدية

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

(أ) عملة سعر الشراء الأول هي "العملة التعاقدية" لجميع الدفعات المتعلقة بسعر الشراء الأول أو سعر الشراء الثاني لأي معاملة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 12 (ج)(2). على الرغم مما سبق، يجوز للمستفيد من أي أموال، حسب اختياره، قبولها بأي عملة أخرى ومع ذلك، للحد المسموح به بموجب النظام المطبق، لا يتم إبراء ذمة الدافع من التزامه بدفع تلك الأموال إلا لحد المبلغ الذي يتاح للمستفيد ان يحصل عليه بالعملة التعاقدية مقابل المبلغ المعني والمقوم بتلك العملة الأخرى، منبعاً الإجراءات المصرفية العادية، وبعد خصم أي عمولة أو تكلفة صرف، للتسليم خلال فترة التسليم المعتادة للمعاملات الفورية فيما يخص العملة ذات الصلة.
(ب) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية (بما في ذلك المبالغ المستلمة بعد تحويل أي مبلغ مذكور في أي حكم أو أمر قضائي بعملة غير العملة التعاقدية) أقل من المبلغ بالعملة التعاقدية المستحق والواجب الدفع، فيجب على الطرف المطلوب منه الدفع، أن يحول - بالعملة التعاقدية وعلى الفور- المبلغ الإضافي الذي يعوض عن النقص. ويعتبر ذلك الالتزام التزاماً منفصلاً مستقلاً يراعى إلى الحد الذي يسمح به النظام المطبق.
(ت) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية يتجاوز مبلغ العملة التعاقدية المستحق والواجب دفعه، فيجب على الطرف الذي تسلم التحويل ان يرد على الفور مبلغ الزيادة.